responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72


أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين . ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا . وأم الولد .
قتل المكاتب - المحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ
( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين .
قتل العبد عبدا متعمدا
( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتبا عمدا ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .
قتل الأمة أمة عمدا
( مسألة 54 ) : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو قتلت عبدا .
قتل المكاتب عبدا عمدا
( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو

72

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست