الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا وإلا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي . اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل ( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة . قتل المولى عبده متعمدا ( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمدا ، فإن كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا . قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة ( مسألة 46 ) : إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال في القتل الخطائي ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك . وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا . قتل العبد حرا عمدا ( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه . وليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد . قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه . قتل المكاتب عمدا الحر ( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد . نعم لو