responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52


سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع .
عفو المسروق منه عن السارق
( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد . وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد .
جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر ( بل الأظهر عدم جوازها ) جواز إقامة الحد عليه .
تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط .
رد السارق العين إلى حرزها
( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان . وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط ( الظاهر هو السقوط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم ) .
لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل .
اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا ( الظاهر هو القطع وإن لم يعد المجموع سرقة واحدة ) .
إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج
( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا

52

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست