وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير . جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي ( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر . يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق ( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا . الزنا بالميت ( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد . الثاني - اللواط تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد . حد اللائط المحصن وغيره ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ( بل الأظهر القتل ) ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي . لواط العاقل البالغ بالمجنون ( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط . لواط العاقل البالغ بالصبي ( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس . لواط الرجل بعبده ( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .