responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39


وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا .
الزنا بالميت
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد .
الثاني - اللواط تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .
حد اللائط المحصن وغيره
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ( بل الأظهر القتل ) ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .
لواط العاقل البالغ بالمجنون
( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .
لواط العاقل البالغ بالصبي
( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .
لواط الرجل بعبده
( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .

39

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست