عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه . إقامة الحد في أرض العدو ( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو . الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه ( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه . من اجتمعت عليه الحدود ( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم . كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم ( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ( الاشكال فيه ) ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا . هرب من عليه الرجم من الحفيرة ( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة . وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا . اعلام الناس لحضور إقامة الحد ( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد . هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد ( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟ وجهان ، المشهور ( وهو الحق ) هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني . جلد الزاني كاسيا أو عاريا ( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا ( الأظهر أنه لا يجرد ) .