المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم . زنا البالغ المحصن بغير البالغ ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد . اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها ( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص . وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت ( بل عدم الثبوت ) . ما يعتبر في احصان الرجل ( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان . ما يعتبر في احصان المرأة ( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت . ( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة . زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته ( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة