حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة . جريان احكام الزنا على المسلم والكافر ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد . حد الزاني حد الزاني بذات محرم حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ( ضربة على الأحوط ) ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر عموم الحكم ( الظاهر عدم العموم ) للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن . حد الذمي الزاني بمسلمة ( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل . حد الاكراه على الزنا ( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره . زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة ( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة . وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم ( بل يجلد ثم يرجم ) إذا كان محصنا . ويجلد إذا لم يكن محصنا . زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة ( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت