السادس ( صعر العنق ) ( السادس ) - صعر العنق والمشهور ( هو الأظهر ) أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية . السابع ( كسر البعصوص ) ( السابع ) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة . الثامن ( سلس البول ) ( الثامن ) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا ( وكذا إن كان يمر إلى الليل أو آخر النهار وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ) . التاسع ( الصوت ) ( التاسع ) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة . العاشر ( أدرة الخصيتين ) ( العاشر ) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج أي : تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس .