responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133


ذهاب الشم بقطع الانف
( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان .
الخامس ( النطق )
( الخامس ) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفحصه منها .
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر : أن فيه الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .
ثقل اللسان بالجناية
( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .

133

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست