ذهاب الشم بقطع الانف ( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان . الخامس ( النطق ) ( الخامس ) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفحصه منها . ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية ( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر : أن فيه الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق . ثقل اللسان بالجناية ( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة . ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر ( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته . لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه ( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .