responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 13


ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
( مسألة 53 ) : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض ، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو ، وإلا فله احلاف المنكر فإن حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف ثبت الحق . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك ( يتم ذلك في الوكيل وأما في الولي والوصي فالظاهر أنه يقضى لهما بمجرد المنكر المحلف ) ذلك في الوكيل وأما في الولي والوصي فالظاهر أنه يقضى لهما بمجرد رد المنكر .
حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد ( المقاصة )
( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به أم جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الإذن أحوط وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه .
جواز المقاصة من غير جنس الحق
( مسألة 55 ) : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد .
كراهة المقاصة من الوديعة
( مسألة 56 ) : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .
جواز التوكيل في المقاصة ، وقيام الولي بها
( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .

13

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست