الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة . قطع ذراع لا كف لها ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد . العاشر ( الأصابع ) ( العاشر ) - الأصابع المشهور ( المنصور ) إن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة إن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح . دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام ( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار . دية فصل الظفر من أصابع اليد ( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( بل هو قوي ) . دية فصل الظفر من أصابع القدم ( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام ( حكم أصابع القدم حكم أصابع اليد ) من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير . دية الإصبع الزائدة ، وقطع العضو المشلول ( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية ( وهو الأظهر ) الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .