responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120


الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
قطع ذراع لا كف لها
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
العاشر ( الأصابع )
( العاشر ) - الأصابع المشهور ( المنصور ) إن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة إن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .
دية فصل الظفر من أصابع اليد
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( بل هو قوي ) .
دية فصل الظفر من أصابع القدم
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام ( حكم أصابع القدم حكم أصابع اليد ) من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
دية الإصبع الزائدة ، وقطع العضو المشلول
( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية ( وهو الأظهر ) الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .

120

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست