الثامن ( اللحيان ) ( الثامن ) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته . التاسع ( اليدان ) ( التاسع ) - اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد . حكم قطع اليد مع مقدار من الزند ( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط . إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما ( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل : إن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : إن المرجع فيه هو الحكومة . اشتباه الأصلية بالزائدة ( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه