responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107


كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه .
من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع
( مسألة 245 ) : لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع .
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة .
فروع ( الأول ) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
( فروع ) ( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم : إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
( الثاني ) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
( الثالث ) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره
( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .

107

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست