موت عبدين بالاصطدام ( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما . موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام ( مسألة 238 ) : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ . موت أحد الفارسين بالاصطدام ( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر . موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل ( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلا فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا . لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا ( مسألة 241 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا ، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ . ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك . ضمان الختان إذا خطأ في قطع حشفة غلام ( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن . من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود وإلا فعليه الدية وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته . إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله ( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره