responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62


< / السؤال = 13747 > < السؤال = 13748 > < فهرس الموضوعات > من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 15 ) : لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر .
< / السؤال = 13748 > < السؤال = 13749 > < السؤال = 13750 > < فهرس الموضوعات > لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 16 ) : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة . ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه .
< / السؤال = 13750 > < / السؤال = 13749 > < السؤال = 13751 > < السؤال = 13752 > < السؤال = 13753 > < فهرس الموضوعات > لو أمر غيره بقتل شخص فقتله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد وإن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز ، فلا قود على المكره ولا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا .
< / السؤال = 13753 > < / السؤال = 13752 > < / السؤال = 13751 > < السؤال = 13754 > < فهرس الموضوعات > لو أمر عبده بقتل شخص فقتله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد .
< / السؤال = 13754 > < السؤال = 13755 > < فهرس الموضوعات > لو قال لغيره اقتلني فقتله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 19 ) : لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان : الأظهر ثبوته هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم .
< / السؤال = 13755 > < السؤال = 13756 > < السؤال = 13757 > < فهرس الموضوعات > لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 20 ) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبيا غير مميز ، فعلى الآمر القود وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد أثم فلا

62

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست