responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)


< / السؤال = 13739 > < / السؤال = 13738 > < السؤال = 13740 > < فهرس الموضوعات > المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 10 ) : إذا جرح شخصا قاصدا به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح . نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك ، وإن كان مستندا إلى الجرح فعليه القود ، وإن كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه .
< / السؤال = 13740 > < السؤال = 13741 > < السؤال = 13742 > < فهرس الموضوعات > الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر .
< / السؤال = 13742 > < / السؤال = 13741 > < السؤال = 13743 > < السؤال = 13744 > < السؤال = 13745 > < فهرس الموضوعات > من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه .
< / السؤال = 13745 > < / السؤال = 13744 > < / السؤال = 13743 > < السؤال = 13746 > < فهرس الموضوعات > المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مثلا وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه ، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية .
< / السؤال = 13746 > < السؤال = 13747 > < فهرس الموضوعات > المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله ، فافترسه السباع اتفاقا ، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط .

61

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست