responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56


< / السؤال = 13703 > < السؤال = 13704 > < فهرس الموضوعات > مورد تعزير السارق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .
< / السؤال = 13704 > < السؤال = 13705 > < فهرس الموضوعات > تعزير المستلب والمختلس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون .
< / السؤال = 13705 > < السؤال = 13706 > < فهرس الموضوعات > وطي البهيمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
< / السؤال = 13706 > < السؤال = 13707 > < فهرس الموضوعات > المحدث في الكعبة والمسجد الحرام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
< / السؤال = 13707 > < السؤال = 13708 > < فهرس الموضوعات > تعزير المستمني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة .
< / السؤال = 13708 > < السؤال = 13709 > < فهرس الموضوعات > تعزير شاهد الزور < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
< / السؤال = 13709 > < السؤال = 13710 > < فهرس الموضوعات > الدخول تحت فراش الأجنبية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
< / السؤال = 13710 > < السؤال = 13711 > < فهرس الموضوعات > قتل مريد الزنا دفاعا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
< / السؤال = 13711 > < السؤال = 13712 > < فهرس الموضوعات > محاربة اللص وقتله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .

56

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست