نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 130
الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل . < / السؤال = 14211 > < السؤال = 14212 > < فهرس الموضوعات > دية مراتب الجائفة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة . < / السؤال = 14212 > < السؤال = 14213 > ( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها . < / السؤال = 14213 > < السؤال = 14214 > < فهرس الموضوعات > حكم فتق الجائفة المخيطة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية . < / السؤال = 14214 > < السؤال = 14215 > < فهرس الموضوعات > لو طعن في صدره فخرج من ظهره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر : أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . < / السؤال = 14215 > < السؤال = 14216 > < فهرس الموضوعات > دية خرم الاذن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 371 ) : في دية خرم الأذن خلاف قيل : إنها ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر فيه : الرجوع إلى الحكومة . < / السؤال = 14216 > < السؤال = 14217 > < فهرس الموضوعات > دية كسر الانف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 372 ) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . < / السؤال = 14217 > < السؤال = 14217 > < فهرس الموضوعات > دية كسر الانف إذا جبر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم . < / السؤال = 14217 > < السؤال = 14218 > < السؤال = 14219 > < فهرس الموضوعات > دية نافذة الانف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن
130
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 130