نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 129
العالية إذا كانتا بضربة واحدة وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين . < / السؤال = 14207 > < السؤال = 14207 > < فهرس الموضوعات > لو أوضح موضحتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه إذا كان بالسراية . < / السؤال = 14207 > < السؤال = 14208 > < فهرس الموضوعات > اختلاف مقادير الشجة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة . < / السؤال = 14208 > < السؤال = 14209 > < السؤال = 14210 > < فهرس الموضوعات > جرح عضوين لشخص واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة . < / السؤال = 14210 > < / السؤال = 14209 > < السؤال = 14211 > < فهرس الموضوعات > من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال ، والأظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة . < / السؤال = 14211 > < السؤال = 14211 > ( مسألة 366 ) : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف
129
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 129