responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


وشك في صحة ما أتي به حمل على الصحة ، وإن علم بفساده وجب عليه الاتيان وإن كان المصلي قاطعا بالصحة ، نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط .
مسألة 6 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت ، بل من لم يدرك الصلاة على من صلي عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
مسألة 7 - يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
مسألة 8 - لو حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما ، والأفضل تقديم صلاته ، ولو زاحمت مع وقت الفضيلة ففي الترجيح إشكال وتأمل ، ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميت من الفساد إن أخرت صلاته ، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وأما مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفاسد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فالأقوى أيضا تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب .

85

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست