responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه ، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره .
مسألة 1 - لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلا مثل القهقهة والتكلم فإن الاحتياط فيه لا يترك ، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
مسألة 2 - لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، ولا إن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات .
مسألة 3 - لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكن ، وإن كان الاجزاء لا يخلو من وجه ، نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه وظهر كونه موجودا من الأول .
مسألة 4 - من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه في التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبيرات مع الأدعية إن تمكن منها ولو مخففة ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه .
مسألة 5 - لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به

84

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست