نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 71
مسألة 6 - لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأول ، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى . مسألة 7 - لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت . مسألة 8 - لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت لأجل فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبين بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين ، وأما لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور فيجب ، وأما مع المحذور المتقدم ففيه إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان الغاصب هو الميت فالأقوى جواز نبشه حتى مع الهتك ، ولو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه ، بل يصلى على قبره . مسألة 9 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . مسألة 10 - لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه ، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر ، إلا مع التعذر ، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الاخراج .
71
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 71