responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 639


الأرض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم ، وإما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث ولو الحصة المزبورة ، فإن زاد شئ كان لهم ، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .
مسألة 13 - لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه أجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل ، إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض ، فإن الأقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه ، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض ، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل للزارع ، فالأقوى حينئذ عدم أجرة الأرض والعوامل عليه ، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة ، فللمالك أن يأمر بقلعه .
مسألة 14 - كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما ، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوع وبروزه ، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما ، وأخرى يشتركان في خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده ، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر ، ويمكن أن يجعل البذر لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع اشتراكهما في الحب ، هذا مع التصريح ، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول ، فالزرع بمجرد طلوعه وبروزه يكون مشتركا بينهما .
ويترتب على ذلك أمور : منها - كون القصيل والتبن أيضا بينهما ، ومنها - تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب ، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حده إن بلغ نصيب أحدهما ، وعدم التعلق أصلا

639

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست