responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 638


الخيار بين الفسخ والامضاء ، فإن أمضاه أخذ حصته ، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض ، وأما إذا كان على وجه القيدية فله عليه أجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه .
مسألة 9 - الظاهر صحة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أجدهما والبقية من الآخر ، إلا إذا كان هناك معتاد يعني عنه ، والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين ، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم والبذر من الآخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع ، وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة ، وعدم التعدي عن اثنين ، بل لا يترك ما أمكن .
مسألة 10 - يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، والناقل طرف للمالك ، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب ، وأما مزارعة الثاني بحيث كان الزرع الثاني طرفا للمالك فليست بمزارعة ، ولا يصح العقد كذلك ، ولا يعتبر في صحة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصته إذن المالك ، نعم لا يجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه ، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصته إلى الغير كان هو المتبع .
مسألة 11 - عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما أنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسر العلاج .
مسألة 12 - لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات رب

638

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست