نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 624
من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه . مسألة 5 - لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا ، وتسمى تلك : شركة العنان ، ولا تصح في الأعمال ، وهي المسماة بشركة الأبدان ، بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج ، ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما ، فلا تتحقق الشركة بذلك ، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح ، واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر والحيازة ، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض ، ولا تصح أيضا شركة الوجوه ، وأشهر معانيها على المحكي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ذلك بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما ، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما ، فيكون حينئذ الربح والخسران بينهما ، ولا تصح أيضا شركة المفاوضة ، وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر ، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما ، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان . مسألة 6 - لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا ، كما لو اقتلعا
624
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 624