نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 623
مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، ومنها خلط ذوات الحبات الصغيرة بمجانسها على الأقوى كالخشخاش بالخشخاش والدخن والسمسم بمثلها وجنسهما ، وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة ، فيتخلص بالصلح ونحوه ، كما أن الأحوط التخلص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز ، ولا تتحقق الشركة لا واقعا ولا ظاهرا بخلط القيميات بعضها ببعض ، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات والأغنام بالأغنام ونحو ذلك ، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة . مسألة 2 - لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين ، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الإذن إلا بإذن صاحبه ، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما وكيفا ، نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق ، والموارد مختلفة لا بد من لحاظها ، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله ، بل وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع . مسألة 3 - كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم وهو كون شئ واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي قولهما اشتركنا ، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به . مسألة 4 - يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية
623
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 623