responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 619


مسألة 36 - لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه ، وله أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال ، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ، ولو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك .
مسألة 37 - لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمأة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما متضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، ولو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمأة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمأة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى .
مسألة 38 - لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته ، وأما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال .
مسألة 39 - لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء كان المالك موجودا أو تالفا ومضمونا عليه ، هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلا ففيه تفصيل .
مسألة 40 - لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم تكن بينة قدم قول العامل .
مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال لو قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا

619

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست