responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 618


الثاني ، ومع جهله به فالأحوط التصالح ، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا ، وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد .
مسألة 34 - لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليا ، فإن أجازه المالك وقع له ، وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه ، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه ، ويجب على العامل رده إليه ، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأول لم يرجع هو على الثاني ، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأول ، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال ، وإلا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده ، فينعكس الأمر في المفروض ، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها وقعت له ، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح ، ويردها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته ، فإن رآها رابحة أجازها وإلا ردها ، هذا حال المالك مع كل من المضارب والعامل ، وأما معاملة العامل مع المضارب فإن لم يعمل عملا لم يستحق شيئا ، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب ، وأما لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله ، ورجع بها على المضارب .
مسألة 35 - لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعد متوانيا متسامحا ، فإن عطله كذلك ضمنه لو تلف ، لكن لم يستحق المالك غير أصل المال ، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به .

618

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست