responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 610


فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التي قصدها لنفسه وما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه أجرة مثل الشبكة .
مسألة 7 - لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لرب المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل .
مسألة 8 - تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : ( قارضتك بحصتي من هذه الدراهم ) صح مع العلم بمقدار حصته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلا وقال : ( قارضتك بنصف هذه الدنانير ) .
مسألة 9 - لا فرق بين أن يقول : ( خذ هذا المال قراضا ولكل منا نصف الربح ) وأن يقول : ( . . . والربح بيننا ) أو يقول :
( . . . ولك نصف الربح ) أو ( . . . لي نصف الربح ) في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول :
( خذه قراضا ولك نصف ربحه ) أو يقول : ( . . . لك ربح نصفه ) فإن مفاد الجميع واحد عرفا .
مسألة 10 - يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح وفضل أحدهما على الآخر وإن تساويا في العمل ، ولو قال : ( قارضتكما ولكما نصف الربح ) كانا فيه سواء ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقال رضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية وبالاختلاف ، بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا ، فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل

610

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست