responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 604


مسألة 23 - لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع ، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق ، وأما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه ، وأما لو كان من قصده أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع ، هذا إذا جعلها المستودع في حرزه ، وأما لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فيه وختمه أو خاطبه فأودعها فالوجه ضمان الجميع بمجرد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة .
مسألة 24 - لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطلاعه وبمشاهدته .
مسألة 25 - لو فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان ، نعم لو جدد المالك معه عقد الوديعة بعد فسخ الأول ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده ، فإن الظاهر أن بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان العدوان إلى الاستئمان ، ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان ، أوجههما السقوط ، نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الابراء .
مسألة 26 - لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي .
مسألة 27 - لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن منه فأنكر ولا بينة

604

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست