نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 572
فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها ، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها ، ومنها - معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يكن دخيلا في الرغبات وإلا فلا بد من تعيين منتهاه . وأما الأجرة فتعتبر معلوميتها ، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة أو عملا ، أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن في البيع . مسألة 3 - لو استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ، ولو استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر . مسألة 4 - ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينه يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، فلا تصح تقديره بأمر مجهول . مسألة 5 - لو قال : كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصح ظاهرا لو كان المقصود الإباحة بالعوض ، والفرق أن المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ، فإنه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا فلك درهمان بطل إجارة وصح جعالة .
572
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 572