نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 568
أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو حراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك في التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز . مسألة 28 - لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجانا بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أن له ذلك إذا كان الأساس مختصا به وبناه بآلات مختصة به ، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصا بشريكه ، وأما إذا كان مشتركا فإن كان قابلا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفروزة ، وإن لم يكن قابلا لها ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره بين عدة أور : من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجانا ، وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء . مسألة 29 - لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق
568
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 568