responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 545


المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة مسألة 1 - الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
مسألة 2 - لو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأول ، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهرا حل الأجل في عاشر الثاني وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ، وهو ما إذا كان الأول ناقصا ، والأحوط التصالح ، لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما في الفرض .
مسألة 3 - لو جعل الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من الهلال في الأول ومن نهار اليوم في الثاني .
مسألة 4 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل ، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا ، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا .
مسألة 5 - ول دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون . وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد ، وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه ، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض ، وكذا

545

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست