نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 531
القول في أحكام الخيار وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها . فمن الأحكام المشتركة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضا ، كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا ، ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالأرض بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا . مسألة 1 - لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد فالأقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصته مسألة 2 - لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميت واشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته ، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما .
531
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 531