responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 530


مسألة 2 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، والعيب الحادث بعد العقد بمنع عن الرد لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .
مسألة 3 - لو كان معيوبا عند العقد وزوال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب ، والأحوط التصالح .
مسألة 4 - كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة اثنان وهكذا ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة .
مسألة 5 - لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالأحوط التخلص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصا في بعض الصور .
مسألة 6 - لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض برد المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ وكان معيبا ليس لأحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما خصوصا في الثاني ، نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال

530

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست