responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 513


الفضولي ضامن لدرك ذلك كله ، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه .
مسألة 15 - لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران ، كما أن للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض ، وليس للمالك إلزامه بالابقاء ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء ولو بالأجرة ، ولو حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراد المالك وأمكن ، وضمن أرش النقص لو كان ، وليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه ما ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنه ليس له ردها إلى الحالة الأولى بالطم ونحوه عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه ، وكذلك الحال فيما المشتراة ، كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضة ، وهنا فروع كثيرة نتعرض لها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى .
مسألة 16 - لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن ، وصحته في ملك الغير موقوفة على إجازته ، فإن أجازه وإلا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلا ، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور كلزوم الربا ونحوه ، وإلا بطل من أصله .
مسألة 17 - طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة ، فإذا باعهما معا بستة وكانت قيمة

513

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست