responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 506


حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، ولو عجز عن الإشارة أيضا فالأحوط التوكيل أو المعاطاة ، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة .
مسألة 6 - الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض بعنوان العوضية ، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري ، وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقق به لا يخلو من قوه .
مسألة 7 - يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر في المتبايعين أو في العوضين ، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها .
مسألة 8 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار ، نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين ، والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .
مسألة 9 - البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة وأجل لأحد العوضين يتوسل باجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة .
مسألة 10 - هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أولا كذلك أو في بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى .
مسألة 11 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي

506

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست