نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 496
مسألة 10 - يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا - والخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة لللهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد ، أو تواطئها على ذلك ، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا : يعني منا من العنب لأعمله خمرا فباعه ، وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض المحرمات ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدمين ، وكما يحرم البيع والإجارة فيها ذكر يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن والأجرة ، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما ، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب من يعلم أنه يجعلها خمرا وآلة للقمار والبرائط ، وإجارة المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قوي ، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدا ، والظاهر أنها معللة مسألة 11 - يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ، وأما في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بنى أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض فلا بد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم ، والأمر فيه موكول إلى نطر والي المسلمين ، وليس لغيره الاستبدال بذلك ، ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة ، ولا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق وأشباههم ، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها . مسألة 12 - يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه ، ويجوز تصوير
496
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 496