responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 495


ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات ، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به ، وأما المشتمل على خمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار .
مسألة 7 - يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من أنواع السباع فالطاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك ، فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق يمص الدم الفاسد ودود القز ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ .
مسألة 8 - يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها ، نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والصفر مثلا بعد الكسر ، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها ، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها ، ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال ، ويجوز بيع أواني الذهب والفضة للنزيين والاقتناء .
مسألة 9 - الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط أو لم يكن الأقوى إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقا به في الكسر ، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد .

495

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست