نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 489
مسألة 12 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أن قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلك ، وأما المال فلا يجب ، بل الأحوط الترك . مسألة 13 - بعد تحقق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال ، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصدا لشدة بطشه وقدرته أو امكان الدفاع بوجه لو كان قاصدا له ، ومع عدمه ففيه اشكال . مسألة 14 - لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه كان ضامنا وإن لم يكن آثما . مسألة 15 - لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجريا . مسألة 16 - لو هجم لصان أو نحوهما كل على الآخر فإن كان أحدهما بادئا والآخر مدافعا ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه ، وإن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن . مسألة 17 - لو هجم عليه لص ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو جدار كف عنه ولا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما ، ولو أضر به ضمن ، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه . مسألة 18 - لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشئ ، ولو فعل ضمن ، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز ، لكن ضمن لو كان صادقا .
489
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 489