responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 488


مسألة 5 - لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم .
مسألة 6 - يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والاخطار بوجه كالتنحنح مثلا فعل ، فلو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة قتالة ، وإنما يجب مراعاة الترتيب مع الامكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب ، ويجوز التوسل بما يدفعه قطعا .
مسألة 7 - لو لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل يكون هدرا ولا ضمان على الفاعل .
مسألة 8 - لو تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعا فهو ضامن على الأحوط .
مسألة 9 - لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيبا يكون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا ونحوها .
مسألة 10 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، ولو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه ، وفضلا عما لو ظن أو احتمل ، وأما المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به .
مسألة 11 - لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك .

488

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست