responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 457


حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 - لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكة فإن تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكر بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل ، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط .
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه ، والأولى مع الامكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الامكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة ولو استنابه مع اليأس ، وإلا تجب على الأحوط .
مسألة 10 - لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد

457

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست