responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 456


والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .
مسألة 2 - يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الحمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق .
مسألة 3 - وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختيارا ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .
مسألة 4 - يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتى يحصل الترتيب .
مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح ، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمدا الإعادة ، وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
مسألة 6 - لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمدا ، ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءا ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر ، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كجمرة الأولى مثلا وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء وأقدم قضاءا على غيره .
مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر أعاد

456

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست