responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 442


الشمس بنحو لا يتجاوز عمن وادي محسر ، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتي .
مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم وبمرضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
مسألة 2 - من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، وعليه شاة ، لكن الأحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط .
مسألة 3 - من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صح حجه .
مسألة 4 - قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقاف : وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك ، وأن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريا أو اضطراريا فردا و تركيب عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء .

442

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست