نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 439
بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا فالأحوط الاتمام والكفارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين . مسألة 11 - لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ ولا الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة ، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي . مسألة 12 - لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة ، ولو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . مسألة 13 - لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الاتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا ، لكن الأحوط الاتيان به إن شك قبل التقصير . القول في التقصير مسألة 1 - يجب بعد السعي التقصير أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية . مسألة 2 - التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها ، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران . مسألة 3 - لو ترك التقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر
439
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 439