responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 438


في السعي ، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 - يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو الحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 - السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن ، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر .
مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب الاتمام أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .
مسألة 10 - لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفارة بذبح بقرة على الأحوط ،

438

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست