نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 438
في السعي ، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث . مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين . مسألة 6 - يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو الحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر . مسألة 7 - يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر . مسألة 8 - السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن ، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر . مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب الاتمام أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف . مسألة 10 - لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفارة بذبح بقرة على الأحوط ،
438
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 438