responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


مسألة 8 - لا يجب الموالاة في الترتيبي ، فول غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح .
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب وترتيبا لا ارتماسا .
الرابع من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصب والآنية ، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وزجه ، ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مر في الوضوء ، وكذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل .
مسألة 10 - إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعده .
مسألة 11 - يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
مسألة 12 - الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها .
مسألة 13 - يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما .
مسألة 14 - لو شك في شئ من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحة ، وكذا لو شك فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك .
مسألة 15 - ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطا في صحة غسله ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل

42

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست