نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 373
مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه . مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال . مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه . مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه . مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بينه ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه
373
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 373