responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 372


مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل وإن يخلو من قرب .
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .
مسألة 5 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر الكفارات على الأقوى مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك الشعر بالغا والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .
مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافة يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى ثانيها الحرية ، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .

372

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست