responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 367


أو كان هنا بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه ، إلا إذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده ، أو كان يعمل على طبق نظره .
مسألة 10 - يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات .
مسألة 11 - إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن احتساب حق الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم .
مسألة 12 - لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك .
مسألة 13 - لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مر ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .

367

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست